لسقوط الدين عن ذمته بوقوع العقد، وحينئذ فهل يوجب الفسخ عود الاشتغال الأول، ويكون من قبيل إعادة المعدوم عرفا وفي عالم الاعتبار، أو حصول اشتغال جديد؟
فيه كلام، ولا يبعد موافقة العرف للأول، ولا إشكال فيه.
ولو كان كليا في ذمة المشتري، فمع عدم القبض يكون الكلام فيه ما مر.
وأما معه بتسليم المصداق، فهل مقتضى الفسخ رجوع هذا المصداق; لكونه الطبيعي الواقع عليه البيع، ويكون نفس الطبيعي المنطبق عليه طرف الإضافة، فلا يجوز تبديل المصداق؟
أو رجوع الطبيعي القابل للصدق على كثيرين، فله إرجاع مصداق آخر؟
والأقرب إلى النظر: أن ما هو طرف الإضافة، هو الطبيعي القابل للصدق، والموجود في الخارج وإن كان نفس الطبيعي، لكن لا بما أنه قابل للصدق، فلا يكون طرفا للإضافة، بل بنظر العرف يكون الموجود مصداق الطبيعي، لا نفسه، ولا يكون المصداق طرف الإضافة.
الأمر الرابع: في عدم انفساخ البيع بمجرد رد الثمن نسب المحقق صاحب «المقابس» إلى ظاهر الأصحاب، أن رد الثمن بمجرده ليس قاطعا للبيع.
قال: فإن بيع الشرط عندهم، ما اشترط فيه الخيار بعد رد الثمن، فيتعقبه الخيار بعد الرد، ولا ينفسخ البيع معه إلا بالفسخ، والاكتفاء بالرد - لكونه فسخا بنفسه - مردود; لعدم دلالته عليه قطعا وإن كان مما يؤذن بإرادته; فإن الإرادة غير المراد (1) انتهى.