ف «البائع» و «البيع» صادقان بتمام المعنى، على كل من أوجد البيع، فما ثبت للطبيعة يثبت لكل فرد، كما في قوله تعالى: (أحل الله البيع) (1) فإن (البيع) فيه نفس الطبيعة، والحلية إذا ثبتت لها صارت كأنها لازمة للطبيعة تشريعا، فكل موجود وجد، وكان عين الطبيعة، تثبت له الحلية، وكذا الحال في ثبوت الخيار، هذا بحسب ظهور اللفظ.
وأما سائر الاحتمالات فتحتاج إلى قيود، كقيد مجموع الأفراد، أو صرف وجود الطبيعة، أو الطبيعة مع قيد الوحدة، وكلها تدفع بالإطلاق، من غير فرق بين القول: بأن «البيع» صادق على البائع والمشتري بنحو الحقيقة، أو بأنه يطلق «البيعان» عليهما تغليبا.
بحث في الذين تفرقهم مسقط للخيار وعلى هذا الفرض، فمع اجتماع الجميع، هل العبرة بتفرق الموكلين، أو الوكيلين، أو التفرق في الجملة ولو بخروج واحد منهم عن المجلس، أو بتفرق الكل، فيكفي في بقائه بقاء أصيل مع وكيل الآخر؟
أو العبرة في السقوط عن الوكيلين بتفرقهما، وعن الموكلين بتفرقهما، فلا يكفي في بقائه بقاء أصيل مع وكيل الآخر، كما لا يكفي تفرق الوكيلين للسقوط عن الموكلين وبالعكس؟
وجوه تختلف بحسب المباني المتقدمة، وبحسب ما في روايات الباب من الاحتمالات:
فإن قلنا: بأن الخيار ثابت لعنوان «البيعين المجتمعين» أو «لهما إذا اجتمعا»