ولو سلم ذلك، فلا يسلم الانصراف إلى الاختيار مقابل الإكراه، ولو سلم فلا يسلم في مثل باب «الافتعال» الدال على المطاوعة، من دون الدلالة على الصدور بوجه، فضلا عن الصدور الاختياري، وفضلا عن الاختيار المقابل للإكراه.
والقائل بالانصراف، لا بد وأن يقول: إن الافتراق الذي هو من باب «الافتعال» الدال على المطاوعة، مستعمل في غيره; أي في المبدأ الصدوري نحو «فارق»، وهو منصرف إلى الاختياري.
لكن لا إلى مطلق الاختياري; فإن فعل المكره أيضا صادر منه اختيارا، بل إلى خصوص الاختياري المقابل للإكراهي; أي الفراق الذي يختاره بحسب طبعه ونفسه، بلا تحميل الغير عليه، وهذا - كما ترى - فرض في فرض.
ثم إن ما أجاب به بعض أهل التحقيق (قدس سره) عن الإشكال: من أن مجرد الاستناد إلى الفاعل المختار، لا يقتضي ذلك، معللا بأن بعض أفعاله طبيعي، وبعضها اختياري، وبعضها قابل للأمرين (1) كأنه أجنبي عن ادعائه، وإلا فدعوى الانصراف لا ترد بمثله.
تقرير التبادر في كلام الشيخ الأعظم وجوابه وأما التبادر الذي عول عليه الشيخ الأعظم (قدس سره) في المقام، وهو أن المتبادر من التفرق ما كان عن رضا بالعقد (2)، فالمراد به هو انصراف قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «حتى