وليس مقتضى الفسخ، إلا حل العقد والمعاملة الإنشائية التي هي البيع، من غير دخالة للانتقال في ماهيته، فإذا لم تكن ماهيته إلا ذلك، فلا يعقل أن يكون الفسخ غير حله.
فالانتقال حكم عقلائي عند وجود المبيع، والانتقال إلى البدل أيضا حكم عقلائي.
فتحصل من جميع ما مر: أن العقد المتعلق بالعوضين باق، وأن تحصله بهما حال وجودهما، واعتبار البقاء لا يحتاج إلى بقائهما، فالباقي هو العقد المتعلق بهما في ظرف وجودهما، وأن الفسخ حل البيع الإنشائي، ومع فقد العوضين أو أحدهما، يرجع إلى البدل بحسب الحكم العقلائي، فثبوت الخيار في التالف حقيقة، أو شرعا كما في المقام، لا محذور فيه.
وعليه فاللازم الأخذ بإطلاق أدلة الخيار، ولا يجوز رفع اليد عنه بعد عدم المحذور فيه، وأما على ما بنوا عليه، فاللازم منه تقييد الإطلاق عقلا; لعدم معقولية تحقق الفسخ، وما ذكروه في تصوره غير معقول، أو غير واقع، فتدبر جيدا.
كلام الشيخ الأعظم والجواب عنه وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) - بعد فرض كون الملك فيمن ينعتق عليه تقديريا، لا تحقيقيا -: من أن الخيار لا وجه له; لأن المتبايعين أقدما على إتلاف العين وإخراجها عن المالية، مع علمهما بالواقعة (1).