الأصول الجارية فيما إذا شك في أن الواقع هبة أو بيع ثم إن أصالة بقاء الأثر سواء أحرز بها اللزوم أم لا، لا تنفع في تعيين العقد اللازم كالبيع فيما إذا شك في أن الواقع هبة أو بيع، فلا بد من الرجوع إلى الأصول الأخر في المقام.
فنقول: إن الشك في المثال المتقدم، تارة يعرض بعد الفسخ، وأخرى قبله.
الأصل الجاري في الشك بعد الفسخ فعلى الأول: حيث يشك في اشتغال ذمة من انتقلت إليه العين، يستصحب عدم اشتغال ذمته بالعوض أو بالعشرة مثلا، لو استشكل في الأصل الأول، وهو مقدم على أصالة البراءة العقلية بالورود.
وكذا على الشرعية، كقوله (عليه السلام): «الناس في سعة ما لا يعلمون» (1) بناء على أن المراد بعدم العلم عدم الحجة، كما هو مقرر في محله (2).
وهذا الاستصحاب معارض - بالعرض - لاستصحاب بقاء الأثر; للعلم الإجمالي بعد الفسخ ببطلان أحد الأصلين، فإن نفي العوض عن ذمته، وكون العين له، مخالف للواقع، وإجراءهما مستلزم للمخالفة القطعية، فيتساقطان بالمعارضة، أو لا يجريان في أطراف العلم، فتصل النوبة إلى الأصل المحكوم;