إليه» (1).
حيث إنه يستفاد من الجواب، أن تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع، من غير فرق بين زمان الخيار وغيره، ومن غير فرق بين قرار الإتيان به غدا وعدمه، ونحوها غيرها.
معارضة القاعدة بحديث «الخراج بالضمان» وقد يتوهم: معارضة الكلية المذكورة بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك، المستفادة من النبوي المنقول مرسلا (2)، وهو: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن «الخراج بالضمان» (3).
فإن المبيع نماؤه للمشتري نصا (4) وفتوى (5) إلا شاذا (6)، فلا بد وأن يكون