مسألة في ثبوت الخيار للولي أو الوكيل الواحد عن الطرفين لو كان العاقد واحدا كالولي، والوكيل من البائع والمشتري - على وجه يثبت له الخيار مع التعدد - فهل يثبت له كما هو المحكي عن المشهور (1)، أو لا كما عن جمع من المتأخرين (2)؟ وجهان.
وربما يستدل للثاني: بأنه قد وقع الحكم بالخيار في الأخبار على صيغة التثنية مقرونة بالافتراق، وشرطهما التعدد (3).
أقول: أما صيغة التثنية وهي قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «البيعان بالخيار» (4) فبحسب الوضع والدلالة في المقام، لا تدل إلا على تعدد عنوان «البائع» و «المشتري» فإن لفظ «البائع» بمادته وهيئته، يدل على الصادر منه البيع; بنحو من البساطة