في الحكم على كل ما دخل تحته، وفي المقام استقر ظهوره في استمرار الحكم; من أول وجود الفرد إلى آخره.
وقد عرفت: أن الإطلاق المقابل للتقييد، أجنبي عن ظهور القضية في الحكم على المصاديق، وأجنبي عن الظهور في استمرار الحكم على الفرد إلى آخر وجوده (1)، فالبحث عن عرضية الجزئيات وعدمها، بحث غير مربوط بباب الإطلاق.
فالعقد في كل مصاديق العام بعد تمامية المقدمات، محكوم عليه بوجوب الوفاء، من غير دخالة شئ فيه، فيحكم بأنه تمام الموضوع لحكمه، ولازم ذلك عقلا أنه إذا وجد في أي مكان أو زمان، أو مع أي عارض، ثبت له الحكم بما هو عقد، لا بما هو موجود مع المقارنات أو مع المتحدات.
فالحكم كأنه لازم ماهيته، فإذا وجد وبقي في عمود الزمان، بقي حكمه، وإذا ورد دليل على عدم لزوم الوفاء به في قطعة من الزمان، أو في حالة كذائية، يتقيد الإطلاق به، ويستكشف منه أن الموضوع للوفاء، هو العقد في غير القطعة الخارجة، أو الحال الخارجة، ويبقى الإطلاق في غير مورد التقييد بحاله، فيتمسك به عند الشك.
فطولية الزمان وعرضية العوارض، غير دخيلة في الإطلاق والتمسك به.
كلام المحقق النائيني وجوابه ويظهر أيضا الإشكال فيما فصله بعض الأعاظم (قدس سره)، وحاصله: أن استمرار الحكم ودوامه فرع وجوده، ومع الشك فيه، لا يعقل التمسك بالإطلاق لكشف