ولا يخفى: أن الصور المذكورة، منها ما هي مربوطة ببيع الخيار، ومنها غير مربوطة به، بل ذكرت استطرادا.
ثم إن إشكال الجهالة والغرر، يأتي في أكثر الصور، فما فيها الغرر بالوجه الذي مر بيانه (1)، تبطل على القواعد، ولا بد في صحتها من التماس دليل; من إجماع، أو أخبار خاصة.
الأمر الثاني: فيما يستفاد من الأخبار الخاصة فمنها: موثقة إسحاق بن عمار (2) قال: أخبرني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) قال:
سأله رجل وأنا عنده، فقال له: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فمشى إلى أخيه، فقال له: أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي.
فقال: «لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه» (3).
وفيها احتمالات:
منها: أن يكون المراد برد المبيع عند رد الثمن، ثبوت خيار الفسخ له إذا