وبعبارة أخرى: إن البيع لهما إلى ثلاثة أيام، فان لم يجيء بالثمن تسلب مالكيته، وتبقى مالكية الآخر بلا مزاحم، وهو معنى الخيار والسلطنة على الفسخ والإمضاء.
وبهذا يظهر المراد من قوله (عليه السلام) في رواية ابن يقطين: «فلا بيع بينهما» (1) فكأن البيع بينهما كالعين المملوكة لهما، فإذا لم يأت بالثمن، خرج البيع عن الاشتراك في المملوكية، فلا يكون بينهما، كما يقال عند بيع أحد الشريكين حصته من السلعة المشتركة بينهما من صاحبه: «إنها ليست بينهما» فلا إشكال - بحمد الله تعالى - في دلالة الأدلة على ما هو المشهور.
منع دلالة «لا بيع» على نفي الصحة ثم مع الغض عما تقدم، وتسليم ظهور قوله (عليه السلام): «لا بيع» (2) وأمثال هذا التركيب في نفي الأثر والصحة; بدعوى أن كثرة الاستعمال، وصلت إلى حد أوجبت صيرورة ذلك من الحقائق التعينية، أو المجازات الراجحة، فصار المعنى الحقيقي مهجورا، فيجب حمل الكلام على هذا المعروف، إلا أن تقوم قرينة على الخلاف.
يرد عليه: أن كثرة الاستعمال بنحو ذلك، حادثة بعد ما لم تكن، وتأريخ حصول الكثرة والهجر عن المعنى الحقيقي، غير معلوم، ويحتمل حصولها كذلك فيما بعد عصر صدور تلك الروايات.
ولو سلم حمل تلك التراكيب في عصرنا على نفي الصحة، لكن لا دليل