رجوع العين، وواقعا في محله.
وأما في الملك الجديد، فلا يكون الفسخ مؤثرا، ويكون العائد كالذي لم يعد; فإن حقيقة الفسخ رد ما هو مملوك بالعقد المفسوخ، وهذا ليس مملوكا بالعقد الذي يراد فسخه، بل مملوك بالملك الجديد، وليس مقتضى الفسخ رده.
إلا أن يقال: إن رد العين بالفسخ مع وجودها فعلا في ملك المشتري عقلائي، ولا يلتفت العقلاء إلى أنها حصلت بملك جديد أم لا.
وإن شئت قلت: إن علاقة العقد الأول، لم تسلب عن العوضين، فتأمل.
بيان حال الفروع التي ذكرها الشيخ الأعظم ثم إن الفروع التي ذكرها الشيخ الأعظم (قدس سره)، كالإجارة، والامتزاج والتغير بالزيادة والنقيصة (1)، فعلى المذهب المنسوب إلى المشهور (2)، لو قيل: إن دليل نفي الضرر مطلق، يوجب الخيار أو الجواز مطلقا، وإنما يقيد بالإجماع أو الشهرة المعتمدة، لم تلحق تلك الموارد ونحوها بالتلف أو النقل اللازم; لأن المتيقن منهما غيرها.
وإن قيل: بقصور دليله وعدم إطلاقه، فالمتيقن منه عدم تغيير العين، وبقاؤها على ما هي عليه حال البيع، فتلحق به.
وكذلك لو قيل بالإطلاق، لكنه لا يجوز العمل به إلا مع إحراز عمل المشهور به، فإن ورود التقييدات الكثيرة الموجبة للاستهجان، كاشف عن احتفافه بقيود لم تصل إلينا.