كما أن بعض الإشكالات التي في خيار المجلس والحيوان - على ما تقدم - لا ترد هاهنا، ككون الشرط مخالفا للسنة (1)، أو التعارض بين دليل الشرط ودليل إثبات الخيار (2); فإن عمدة الدليل في المقام هو البناء العقلائي، لا الدليل اللفظي، ولا يجري فيه ما ذكر.
كما لا يجري بناء على كون الخيار للشرط الضمني، وكذا لو كان لدليل نفي الضرر، فإن الاشتراط إقدام رافع لدليل الضرر.
وأما مثل روايات تلقي الركبان (3) أو رواية «الدعائم» (4) المتقدمة، فهي من قبيل المؤيدات، لا الدليل المثبت.
إشكال الشهيد في المقام والجواب عنه وأما الإشكال المحكي عن الشهيد (قدس سره): من أنه لو اشترطا رفعه أو رفع خيار الرؤية، فالظاهر بطلان العقد; للغرر (5).
ففيه: أنه إن كان المراد من «الغرر» في «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر» (6) هو الجهالة، كما هو الظاهر منهم، ولعله المستفاد من بعض الروايات، فلا ينبغي الإشكال في أنه لا يعم الجهالة بالقيمة.