حكم إتلاف الغابن ما في يد المغبون قبل الفسخ وبالعكس ويظهر مما ذكرناه، حكم إتلاف الغابن ما في يد المغبون قبل الفسخ وبالعكس، على المذهب المختار، وعلى غيره.
لكن هنا كلام; وهو أنه على القول: بأن الضمان المعاوضي، ينقلب بعد التسليم إلى ضمان اليد، وأن مقتضى ضمانها، أن العين بخصوصياتها الشخصية وعلى ما هي عليها، على عهدة من تسلمها، أنه لو غصب الغابن مثلا ما في يد المغبون قبل الفسخ، تقع العين - بدليل ضمان اليد بخصوصياتها، وعلى ما هي عليها - على عهدته للمغبون.
فتكون العين بخصوصياتها الشخصية، مضمونة على المغبون للغابن، وعلى الغابن للمغبون، وهو ممتنع، نظير كون زيد مديونا لعمرو بعشرة، وكون عمرو مديونا لزيد بهذه العشرة بعينها، فيكون كل منهما مديونا ودائنا بالنسبة إلى عشرة خاصة، فإنه غير معقول.
وتوهم: أن باب التهاتر من هذا القبيل (1) فاسد; فإن التهاتر أينما تحقق، يكون بين المتماثلين من جميع الجهات، فلو كان لزيد عشرة على عمرو بسبب الإقراض، فأتلف ماله المساوي لعشرة، واشتغلت ذمته له بعشرة مثلها تهاترا; ضرورة أنه لا تكون العشرة المسببة عن الإقراض عين الأخرى.
وكذلك الأمر في المثليات، وليس مقتضى الضمان فيها أو في القيميات، اعتبار ثبوت نفس التالف أو ماليته القائمة به، على عهدة المتلف، بل مقتضاه