تقرير المحقق الأصفهاني للاعتراض الثالث وقد يقرر كلام الشيخ (قدس سره); بأن الخيار له معنى واحد في جميع الموارد، وذلك هو السلطنة على الاسترداد فقط، دون السلطنة على الرد والاسترداد; لأن المالك والوكيل المطلق، لهما السلطنة على الرد بالإقالة والتفاسخ، فلا معنى لجعل الخيار لهما إلا السلطنة على الاسترداد; للزوم اللغوية، بل اجتماع المثلين على ما قيل.
وحيث لا يمكن إعمال السلطنة على الاسترداد، من دون سلطنة على الرد، فلا يمكن جعل الخيار - بهذا المعنى - لمن لا سلطنة له على الرد، كالوكيل غير المطلق بقسميه.
ثم إنه بعد ما استشكل فيه قال: إن تمحض الخيار في السلطنة على الاسترداد المذكور، إنما يصح إذا كانت السلطنة على الإقالة، من شؤون السلطنة على المال، الثابتة بدليل السلطنة، من دون حاجة إلى دليل آخر، وإلا لكانت السلطنة على الإقالة، والسلطنة على الرد والاسترداد، متساويتين في الثبوت في العقد.
ومن البين أن شمول دليل السلطنة على المال، للسلطنة على الإقالة، ليس بذلك الوضوح; فإن اعتبار الرد اعتبار ملاحظة إضافة الملكية متعلقة بالغير، لا متعلقة بنفسه، فليس عنوانه عنوان «السلطنة على ماله» فإن رد ماله لا معنى له، بل الرد لا بد من أن يتعلق عنوانا بالمال المضاف إلى غيره.
فما هو مشمول لدليل السلطنة، هو التصرف الوارد على المال; باعتبار إضافته إلى المالك كالبيع، والتصرف الذي يكون موضوعه المال الملحوظة إضافته إلى غيره - كالرد الوارد على المال - لا يندرج في دليل السلطنة انتهى