الأعصار الأخيرة، وكان البيع بمعاوضة الأجناس بالأجناس، ولم يكن للمالية اسم، ولا رسم، واختلاف الرغبات كانت في تلك الأعصار، موجبة لاختلاف كيفية البيع، مثل تبديل من بمنين، أو بأمنان.
ولو امتزج بغير الجنس، ولم ينقلب إلى حقيقة أخرى، لكن صار بحيث يتعذر تخليصه منه كامتزاج دقيق الحنطة بدقيق الشعير، أو يتعسر كامتزاج الخشخاش بالسمسم، فمقتضى الفسخ رجوع نفس العين التي تعلق بها العقد، وبعد الفسخ تحدث الشركة الحكمية الظاهرية على احتمال.
حكم امتزاج المالين كما أن الأمر كذلك إذا كان المالان لشخصين وامتزجا، ولكن حصول الشركة - ولو ظاهرية - في خلط غير المتجانسين، محل إشكال بل منع، بل الظاهر لزوم التخلص في مثله بالتصالح لو لم نقل بأنه في حكم التالف، كما لا يبعد.
حكم امتزاج المبيع بمثله ولو كان الامتزاج بمثله المشابه له في الأوصاف; بحيث لو كانا لشخصين، لحصلت الشركة الواقعية القهرية، كامتزاج حليب بمثله.
فإن قلنا: بأن الامتزاج، لا يمنع عن اعتبار الملكية الاستقلالية بأحكامها للممتزج; فإنه شئ موجود بحقيقته وشخصيته، وإنما سلب منه الامتياز بحسب نظر العرف، وهو لا يمنع عن اعتبارها بعد كونها ذا أثر أو آثار، وإنما قلنا:
بالشركة في اختلاط المالين من مالكين; لقيام الدليل الشرعي كالإجماع.
فالفسخ موجب لرجوع نفس ما تعلق به العقد إلى البائع، فحينئذ إن قام