مضمونة بمثلها أو قيمتها (1)، فله أن يفسخ العقد، ويأخذ البدل، والذي يسهل الخطب هو عدم شمولها للمقام.
ثم إنه على جميع التقادير المتقدمة، يكون الضمان بالقيمة الواقعية، لا بالمسمى.
حكم ما لو باع ما اشتراه ببيع الخيار ثم إنه على ما ذكرنا في بيع الخيار (2)، فاللازم منه وجوب حفظ المبيع; لأنه مقتضى القرار والشرط في المقام، ولو تخلف وباعه، فهل يقع باطلا أو لا؟
وجهان مبنيان على ثبوت الحكم الوضعي في الشروط التي تتعلق بالأفعال، وعدمه.
وأما ما قيل: من أن وجوب العمل بالشرط، يوجب تعجيز المشتري عن بيعه فلا يرجع إلى محصل; فإن نفس الوجوب لا يوجب إلا الإلزام بالعمل، وصيرورته موجبا لعدم تأثير البيع لو تخلف، أول الكلام، بل ما هو مقتضى الشرط وجوب حفظه، لا حرمة بيعه.
فلا وجه للبطلان إلا دعوى: كون وجوب الشئ مقتضيا لحرمة ضده الخاص، وكونها إرشادا إلى البطلان، وهي كما ترى باطل في باطل.
حكم تلف الثمن في بيع الخيار ولو تلف الثمن، فإن كان بعد الرد، فمع شمول القاعدة لتلفه ينفسخ العقد، ويرجع المبيع.