ثم إنه لو لم يقصد بهما الالتزام الكذائي الملازم للإعراض عنه، لم يسقط حقه واقعا، لكن في مقام الإثبات والدعوى، لا تسمع دعواه إلا بدليل، كدعوى عدم إرادة الإسقاط من اللفظ الدال عليه.
فالقصد وإن كان معتبرا في الإسقاط بالمسقط، لكن اللفظ والفعل الظاهرين في ذلك، يحملان عليه في مقام الإثبات ما لم يثبت الخلاف.
نعم، يمكن منع كشف المطالبة عن الالتزام به; فإنها أعم منه، كما لا يخفى.
فيصح التفصيل بين الأخذ بعنوان ثمنه مع العلم حكما وموضوعا، وبين مطالبته كذلك; لإمكان كونها لكشف حال المشتري في الإعطاء وعدمه، حتى يتضح تكليفه فسخا وإمضاء.
وأما كون الأخذ أو المطالبة مسقطا تعبديا، أو كاشفا عن الالتزام الزائد على الالتزام بأصل المعاملة، ففيه إشكال قد مر الكلام فيه في بعض الخيارات (1).
مسألة: في كون خيار التأخير على التراخي هل هذا الخيار على الفور، أخذا بإطلاق (أوفوا بالعقود) (2) على ما تقدم استقصاء الكلام فيه (3); بدعوى عدم إطلاق في الأخبار الدالة على الخيار أو الجواز؟