«قبض» ليكون المراد إن قبض صاحبه، أو تشديده ليكون المراد إقباض البائع، وإن كان التشديد أقرب; فإن السؤال والجواب مسوقان لحال البائع، وذكر الصاحب تطفل.
بل ذلك أيضا قرينة أخرى على أن «بيعه» بمعنى المبيع.
كما أن الحكم كذلك إن قرئ «بيعه» بالتشديد، وكذا «قبض» فيكون المراد: «إن أقبض البائع المشتري، وإلا فلا بيع» أو قرئ «قبض» بالتخفيف و «بيعه» بالتشديد، ويكون المراد به المشتري، فإنه أحد البيعين.
نعم، لو قرئ «قبض» بالتخفيف و «بيعه» بالتشديد، وكان المراد منه البائع، خرج عن الاستدلال، لكن غيرا لاحتمال الأول المؤيد بالقرينتين، بعيد عن الذهن.
إلا أن يقال: إن القرينة قد توجب ظهور اللفظ، فيكون متبعا، وقد توجب الظن بالمراد، لا من باب ظهور اللفظ، فلا يكون حجة.
والمقام من قبيل الثاني; فإن في لفظي «قبض» و «بيعه» احتمالات، لا ترجيح لبعضها ترجيحا مربوطا بظهورهما، بل يكون الترجيح بالحدس والتخمين، ومثله لا يتبع، فكثرة الاحتمال توجب إجمالها.
الروايات الدالة على عدم اشتراط عدم القبض ويمكن الاستدلال على عدم الاشتراط بإطلاق بعض روايات الباب، كموثقة إسحاق بن عمار، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: «من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام، ولم يجيء، فلا بيع له» (1).