مسألة: في بيع الخيار من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه، ويقال له: «بيع الخيار» وهو جائز - إجمالا - بالأدلة العامة (1) والخاصة (2)، بل عن «التذكرة» وغيرها (3) الإجماع عليه.
ويتم الكلام فيه في ضمن أمور:
الأمر الأول: في أنحاء ما يتصور من هذا الشرط وأن أيا منها موافق للقواعد العامة:
النحو الأول من بيع الخيار منها: أن يؤخذ الرد قيدا للخيار; بمعنى أن يشترط الخيار المتقيد برد الثمن، من غير تعليق، ولا توقيت، بل بنحو التضييق جعلا، فيكون له الخيار