ثبوت مثل التالف أو قيمة مثل قيمته مقدارا على عهدته، فلو أتلف كل من الشخصين مال صاحبه، وكان المالان متساويين في القيمة، تشتغل ذمة كل منهما لصاحبه بقيمة مساوية لماله، فيتهاتران.
ولا يدفع الإشكال، بأن ما على المغبون هو العين بخصوصياتها، وما على الغابن هو العين المضمونة على المغبون، كما يقال في تعاقب الأيدي (1); ضرورة أن ذلك الدفع ليس إلا تفسيرا للأمر المحال، نظير أن يقال: «إن ذمتي مشغولة بعشرة لزيد، وإن ذمة زيد مشغولة بهذه العشرة التي اشتغلت ذمتي له» والأمر سهل بعد فساد المبنى.
مسألة: في عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع لا ينبغي الإشكال: في أن خيار الغبن، لا يختص بالبيع بناء على كونه عقلائيا (2)، وكذا بناء على الاستناد فيه إلى دليل نفي الضرر (3)، أو الشرط الضمني (4).
نعم، لو كان المستند هو الإجماع (5)، أو قلنا: بأن دليل نفي الضرر يحتاج