بأن الإجازة في عقد الفضولي تعلقت بالعقد الذي تحقق في الزمان الماضي، فلا بد أن تؤثر من الأول -: من أن العقد لم يتقيد بالزمان، بل مبادلة بين الشيئين (1).
وفي المقام يقال: إن الفسخ حل العقد من غير تقيد بزمان، ولازمه الحل في الحال، لا بمعنى التقيد به، بل بمعنى الحصول في الحال تبعا لسببه.
وما ذكرناه موافق للفهم العقلائي، والبناء العرفي، المتبعين في أمثال المقام، ولو رجع الكلام المتقدم من بعض أهل التحقيق (قدس سره) إلى ذلك، فلا مضايقة.
تلف ما في يد المغبون أو الغابن مضمون بقيمة يوم الفسخ ومما ذكرناه يظهر: أن تلف ما في يد المغبون أو الغابن بآفة سماوية، أو بإتلاف من في يده في القيميات، مضمون بقيمة يوم الفسخ; فإن حال الفسخ وحل القرار الإنشائي، حال قيام العوض مقام التالف مضمونا على من تلف عنده.
وأما قيمة حال التلف، أو حال الأداء، فهي مبنية على مبان غير وجيهة; كالبناء على انقلاب الضمان المعاوضي بضمان اليد عند تسلم العوض (2)، فإنه - على هذا المبنى - لو قلنا: بأن مقتضى ضمان اليد، هو وقوع نفس العين على عهدة الضامن، كما قال به جمع، فلازمه اعتبار قيمة يوم الأداء (3).
ولو قلنا: بأن مقتضاه هو الجبران عند التلف، وأن معنى ضمان اليد، أنه لو