بل الكلام هاهنا: في أن الكلي في الذمة، القابل للانطباق على المقبوض انطباقا اعتباريا، هل يصير بالإذن منطبقا عليه في الحين، أو من حال القبض؟
والأمر سهل بعد كون الكشف على خلاف القواعد، ومحتاجا إلى دليل مفقود في المقام، هذا كله في الكلي.
وأما لو قلنا: بالتعميم في جانب الثمن، فالبحث في الثمن الشخصي، كالبحث في المبيع كذلك، كما أنه لو قلنا: بالتعميم في المبيع، فالبحث فيه حتى في الكلي في المعين، كالبحث في الثمن الكلي.
الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين لأن الظاهر من قوله (عليه السلام) في الثمن: «إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له» (1) أن الخيار مترتب على عدم المجيء، الذي كان بناء المعاملة - بحسب طبعها - على مجيئه، وأن هذا الإمهال شرعي، لا معاملي.
فلو شرط المشتري على البائع تأجيل الثمن، واقتضى طبع المعاملة التأخير والإمهال، لا وجه لترتب الخيار على تأخيره، ولا سيما إذا كان ثلاثة أيام أو أكثر.
كما أن الظاهر من قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن يقطين: «الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما» (2) أن الإمهال والتأجيل من الشرع، في ظرف لم يكن لهما بحسب القرار المعاملي التأخير، وإنما رتب الخيار على ترك ما لا ينبغي تركه.