و «الخلاف» (1) و «التذكرة» (2) فإن قلنا: بالتخيير بالأخذ بأيهما، وأن ما يختاره الفقيه يصير حجة، يكون المأخوذ مقيدا لإطلاق موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة (3).
وإن قلنا: بسقوطهما يكون المرجع إطلاق الموثقة، هذا بناء على القول بتعارضهما.
وأما بناء على إنكار التعارض، والقول: بأنه لا ينقدح في ذهن العرف منهما المخالفة بالتباين والتعارض، بل بالإطلاق والتقييد، فيقيد إطلاق الموثقة بكل من الصحيحتين، وإطلاق كل منهما بالأخرى، كما يظهر بالتأمل، فتكون النتيجة هي الموافقة للمشهور.
حكم امتناع البائع من القبض والإقباض ثم إنه لو كان عدم قبض المشتري لعدوان من البائع; بأن بذل له الثمن، فامتنع من قبضه ومن إقباض المبيع، فهل لا يثبت الخيار; لكون هذا الخيار للإرفاق بالبائع ودفع تضرره، فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قبله؟
أو يثبت; لأن الإرفاق، أو دفع التضرر، أو رفع الحرج، ليس شئ منها علة للحكم; بحيث يكون الحكم دائرا مدارها، بل هي من قبيل علل التشريع، فالميزان مقدار دلالة النصوص؟
ومجمل الكلام: أن المتصور فيما هو موضوع الأثر في المقام، وجودا