الاحتمالات البعيدة عن الأذهان.
احتمال بطلان البيع أو ثبوت الخيار لهما لكن هنا احتمال آخر، قريب إلى الفهم لولا مخالفته للقوم; وهو بطلان البيع وانفساخه، أو ثبوت الخيار لهما; فيما إذا كان البائع لم يقبض الثمن، ولم يقبض المبيع صاحبه، كما هو مفاد الصحيحة (1)، مقابل جميع الروايات سؤالا وجوابا، فإن المفروض في سائر الروايات، عدم مجيء المشتري بالثمن، والجواب فيها: أنه «لا بيع له» أي للمشتري.
والمستفاد منه على ما تقدم (2)، ثبوت الخيار للبائع، كما هو الموافق للإرفاق به، ولدفع الضرر المحتمل، والحرج، فتكون تلك الأمور أو بعضها، نكتة للتشريع، وفي الصحيحة يكون المفروض تقصير البائع في عدم القبض والإقباض، فيناسب الإرفاق بالمشتري.
لكن مقتضى قوله (عليه السلام): «لا بيع بينهما» (3) ألا يكون الخيار لخصوص المشتري، فإما أن يكون المراد ثبوت الخيار لهما، أو يكون المراد بطلانه في هذا الفرض، فيكون الحاصل هو التفصيل، لكنه غير مرضي; لعدم قائل به، بل يمكن المناقشة فيه.