اللزوم، وعليه فلا يحمل قوله (عليه السلام): «فلا بيع» (1) على نفي واحد منهما إلا بقرينة.
ومع الغض عن بعض القرائن في نفس الأخبار الآتية، يكون ما تقدم - من نفي اللزوم لحرجيته، ومن كون الحكم إرفاقا بالبائع، دون المشتري - قرينة على نفي اللزوم.
ولا يبعد أن تكون تلك الأخبار، تابعة لما هو المستفاد من الآية الكريمة، النافية لجعل الحرج (2) وإن كان التحديد والشروط تعبدية.
وتوهم: أن المتبادر من مثل «لا بيع» و «لا صلح» ونحوهما، هو نفي الصحة، فيحمل عند إطلاقه عليه; لأجل صيرورته بكثرة الاستعمال فيه إما معنى حقيقيا له، أو من المجازات الراجحة، المحمول عليها الكلام عند عدم القرينة (3).
مدفوع: بأن استعمال هذا التركيب في النهي وفي نفي الكمال، رائج شائع، فلا يكون الاستعمال في نفي الأثر أو نفي الصحة، من المجازات الراجحة، فضلا عن كونه حقيقة تعينية فيه.
والسر في انقداح نفي الصحة من قوله: «لا بيع» هو تخيل أن البيع حقيقة في النقل المؤثر، وهو في غاية الضعف; ضرورة أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأعم، ويدل عليه صحة تقسيم البيع إلى الصحيح والفاسد على نحو الحقيقة بلا شائبة التأول.