وإن أنكرنا الانصراف، وقلنا: بخروج الغبن غير الفاحش بمثل رواية «الدعائم» المؤيدة بفتوى الشيخ (قدس سره) ومن بعده إلى عصر الشهيد (قدس سره) (1) على طبقها، فإجمال المخصص لا يسري إلى إطلاقه، فيكون هو المرجع، لا دليل وجوب الوفاء.
إلا أن يقال: بالفرق بين المخصص المنفصل، والمقيد المنفصل، ويلتزم بسراية الإجمال من المقيد إلى ما يتقيد به، فيسري إجماله إلى دليل نفي الضرر، وعلى القول: بسراية الإجمال من الدليل الحاكم إلى المحكوم، لا يصح التمسك بإطلاقه، ولا بعموم وجوب الوفاء.
ولو شككنا في أن ما به التفاوت، هل هو بمقدار يتغابن به الناس أم لا; لشبهة خارجية، فلا يصح التمسك بشئ من الإطلاق والعموم; للشبهة المصداقية إما في نفس الإطلاق، أو للمقيد والمخصص.
المدار في الضرر الموجب للخيار هو الشخصي ثم إن الظاهر: أن المناط في الضرر الموجب للخيار، هو الضرر الحاصل في كل معاملة بالنسبة إلى أحد المتعاملين، من غير فرق بين الأشخاص من حيث الغنى والفقر، والثروة وعدمها; ضرورة أن كل مقدار يكون ضررا في المعاملة، ويكون مما لا يتغابن الناس بمثله بالمعنى المتقدم، فهو موجب للخيار ولا فرق في ضرريته بين الأشخاص.
فبيع ما يساوي عشرة بالسبعة مثلا، مما لا يتغابن به الناس، سواء كان