الجواب عن دعوى تعارض الضررين وأما قضية معارضة الضررين (1)، فهي ممنوعة; فإنه - مع الغض عن أن «الضرر» بحسب العرف واللغة، هو النقص في الأموال والأنفس، ونقض الأغراض لا يعد ضررا - لو فرض إطلاق دليل نفي الضرر لحال تلف المبيع، وإثبات الخيار به، وفرض كون نقض الغرض ضررا، إنما يقع البائع في الضرر لأجل اللا ضرر المثبت للخيار.
ولازم نفي دليل الضرر للحكم الناشئ منه هذا الضرر، حكومة مصداق من دليله على مصداق آخر; فإن اللا ضرر الجاري في طرف المشتري، ينفي اللزوم، ويجعل البيع خياريا، وهو ضرر على البائع، واللاضرر الجاري في طرف البائع، ينفي اللا ضرر الجاري في طرف المشتري الموجب للضرر.
ولازمه حكومة أحد المصداقين من الدليل على الآخر، لا تعارض الفردين من الضرر، ونتيجة ذلك عدم الخيار للمشتري المغبون.
ومع الغض عن الحكومة، أو المناقشة في حكومة مصداق على مصداق من دليل واحد، وإن كان لا مانع منها في نحو هذه الحكومة، فالظاهر على هذا المبنى أيضا - أي مبنى معارضة دليل نفي الضرر في مصداقين - تقدم ما في طرف الغابن على ما في طرف المغبون; لأن النسبة بين الدليل في المصداقين هي العموم المطلق، فإن ما يثبت الخيار للمغبون، بإطلاقه شامل لحال وجود العين وتلفها، سواء كان التلف حقيقيا، أو حكميا، وما ينفيه يختص بحال تلفها.
فمفاد الدليل في طرف المغبون، نفي اللزوم مطلقا، اللازم منه الخيار على