مسألة في مسقطات خيار الحيوان يسقط هذا الخيار بأمور:
أحدها: اشتراط سقوطه في العقد.
ثانيها: إسقاطه بعده، على التفصيل الذي مر في خيار المجلس (1).
ويجوز اشتراط سقوط بعضه وإسقاطه، سواء كان اليوم الأول، أو الثاني، أو الثالث، وكذا الحال في خيار المجلس، فيصح اشتراط سقوطه في بعض الزمان إلى حال التفرق; وذلك لأن الخيار فيهما، أمر ممتد بامتداد الزمان، والمجعول هو الخيار ثلاثة أيام، أو إلى زمان التفرق، واعتبر الامتداد في نفس المجعول، نظير باب الإجارة.
فالجعل والمجعول واحد ممتد قابل للانحلال، وليست نسبة الزمان إليه كنسبته إلى خيار العيب; فإنه غير ممتد في الجعل، وإنما يبقى في عمود الزمان ما لم يسقط بمسقط.
ففرق بين كون المجعول بما هو، ممتدا قابلا للانحلال، وبين ما هو غير ممتد جعلا، بل باق إلى زمان السقوط بمسقط، فالفرق بين خيار العيب والغبن وخيار