المجلس والحيوان، كالفرق بين البيع والإجارة.
فما في تعليقة المحقق الخراساني (قدس سره): من أن ثبوته بعد إسقاط اليوم الوسط، إما إعادة المعدوم، أو تحقق بلا سبب (1) خلط بين المجعول الممتد جعلا، والمجعول غير الممتد، الذي يبقى بمضي الزمان.
وإن شئت قلت: إن الخيار في القطعات مجعول في عر ض واحد، فالخيار ثلاثة أيام، مجعول واحد ممتد في عرض واحد، فلا مانع من إسقاط قطعة منه، أية قطعة كانت.
فنسبة أجزاء الزمان إلى الخيار، كنسبة أجزاء المبيع الواحد، فلو باع دارا تنتقل إلى المشتري - بانتقال واحد، وبيع فارد - بما لها من الأجزاء، فكل جزء منها ينتقل إليه بانتقال الكل، وهو مالك لكل جزء منها بمالكية كلها، وله بيع بعضها أي بعض كان، والأمر جار في خيار المجلس أيضا; إسقاطا، واشتراطا.
سقوط خيار الحيوان بالتصرف ثالثها: التصرف، وليعلم أن الخيار - كسائر الأمور الوضعية الاعتبارية - من الأمور التسبيبية بالمعنى المعقول فيها، فكما لا توجد إلا بسبب عقلائي إن كان عقلائيا، كذلك لا تسقط إلا بسبب عقلائي، من غير فرق بين كون السبب قولا نحو «أسقطت الخيار» أو «التزمت بالبيع» اللازم منه إسقاطه.
أو فعلا دالا عليه، أو على الالتزام الملازم له، ومن غير فرق بين كون الفعل تصرفا، أو إحداث حدث، أم لا، كما لو اشترى فرسا، واشترى له قبل انقضاء ثلاثة أيام سرجا وعنانا، فإنه فعل دال على الالتزام بالبيع، وإسقاط الخيار عرفا، وإن لم يكن تصرفا وإحداث حدث فيه.