استفادة نفي اللزوم من أخبار الباب بالقرائن الخارجية والداخلية ومن هذا، ومعلومية كون الحكم في الأخبار الآتية (1) للإرفاق بالبائع، ونجاته عما وقع فيه - وهو في نفي اللزوم، لا الصحة كما هو واضح - يمكن استظهار ما عليه الأصحاب قديما وحديثا إلا من لا يعتنى بخلافه (2)، من أخبار الباب، فيكون ما ذكر قرينة على المراد منها، بعد البناء على عدم ظهورها في نفي الصحة.
توضيحه: أنه قد مر منا مرارا، أن ماهية البيع عرفا وشرعا، عبارة عن المبادلة الإنشائية (3)، سواء ترتبت عليها الملكية الواقعية أم لا، كبيع الفضولي، وعقد المكره، فحينئذ يكون نفي الحقيقة المستفاد من مثل تركيب «لا بيع» - مع الغض عن القرائن - من المجازات; أي من الحقائق الادعائية المحتاجة إلى المصحح.
فلو كان للموضوع أثر واضح بارز، يتبادر منه عند ذكره، كالشجاعة للأسد، والسخاوة لحاتم، لحمل الكلام عليه، ويكون هو المصحح للدعوى، ومع فقده فإن كانت للموضوع آثار عديدة، فمقتضى الإطلاق أن المصحح رفع جميعها، هذا إذا كانت الآثار عرضية.
وأما إذا كان بعضها في طول بعض، كاللزوم المترتب على العقد الصحيح، فلا يصح أن يكون المصحح جميع الآثار، فلا بد وأن يكون إما الصحة، وإما