كان على داعي التساوي، فلا يوجب خيارا، ولا بطلانا، وعليه لا معنى لتوهم المجانية (1).
وإن وقع عليهما مع اشتراط التساوي ضمنا، فلازمه خيار تخلف الشرط، لا استرداد الزيادة.
وإن وقع على المثمن مثلا بما عدا الزيادة من الثمن، فتكون الزيادة خارجة عن المعاملة، فلا معنى لإمضائها في الجميع.
وإن كانت الزيادة بمنزلة المجان، لا مجانية حقيقة، وتكون - بحسب الحقيقة - المقابلة بين المجموع بالمجموع، فلا تثبت دعواه.
وقد تصدى بعض أهل التحقيق (قدس سره) لتصحيح بيع المريض (2)، ولم يأت بشئ، فراجع.
وقد ظهر من جميع ما مر، عدم كون دليل نفي الضرر قابلا للاستناد في إثبات خيار الغبن.
وأما الروايات الخاصة فعلى طائفتين:
الاستدلال على خيار الغبن بأحاديث تلقي الركبان الطائفة الأولى: المرسلة المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في باب تلقي الركبان، فعن «غوالي اللآلئ» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه نهى من تلقي الركبان، وقال:
«من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق» (3).