اختلاف قيم الأشياء بواسطة ضم الشروط إليها، واختلاف القيم باعتبار اختلاف الشروط، كما تختلف قيمة شرط سقوط الخيار المعلوم مع شرط سقوط المجهول، وفي الثاني تختلف من حيث اختلاف الغبن المحتمل.
فإذا كان الغبن المحتمل عشرة، يكون لشرط سقوط الخيار قيمة عقلائية، وإذا كان مائة تكون له قيمة أزيد، فمع كل احتمال قيمة عادلة، لا بد من العلم بها قبل العقد; بالسؤال من أهل الخبرة، أو بمراجعة السوق مثلا، فإذا جهل بها بطل، وإذا علم صح، كما أنه مع عدم شرط السقوط، يكون للمتاع قيمة، بخلافها مع شرطه.
فالاشتراط وعدمه غير موجبين للجهل بالقيمة وعدمه، فمع قصد الاشتراط يمكن العلم بالقيمة العادلة، فيدفع به الغرر، ومع عدمه أيضا يمكن العلم وعدمه.
والأسلم من بين الاحتمالات هو الاحتمال الثاني، مع أنه أيضا غير وجيه كما عرفت (1).
إشكال آخر في إسقاط الخيار وهنا احتمال آخر مبني على التوجيه الأخير، بعد البناء على أن للخيار أفرادا متعددة حسب اختلاف مراتب الغبن، كما أشرنا إليه سابقا (2); بأن يقال: إن الخيار الناشئ عن الغبن بمقدار العشرة، غير الخيار الناشئ عنه بمقدار الخمسة، ومع الجهل بالمقدار وبأصل الخيار، لا يعلم أن هنا خيارا حتى يسقط،