حول انتقال خيار المجلس بالإرث ومما ذكرنا يتضح ثبوت إرثه ونقله قهرا، أما على إطلاق حق الخيار فظاهر.
وأما على كون الخيار مغيا بتفرق المتبايعين; فلأن هذا لا يمنع من كونه موروثا، وذلك لأنه إن قلنا: بأن الاعتبار في الاجتماع والافتراق لبدنهما، وأن بدن الميتين بدن المتبايعين، وأنه لا يعتبر الاختيار والحياة في تفرق البدن، فالإرث المحدود ثابت للوارث إلى حال تفرق البدنين.
فما قيل: من أن التفرق معتبر بين الإنسانين، وهما جمادان (1) مدفوع بضرورة حكم العرف; بأنهما بدنا إنسانين متبايعين، ولو تفوه ب «الجمادية وسلب الربط» لما يقال: من أن شيئية الشئ بصورته (2) فهو بنظر فلسفي دقيق، خلاف نظر العرف الذي هو المعيار في مثل المقام.
وإن قلنا: بانصراف الدليل إلى تفرق الحيين، أو بأن المعتبر هو التفرق بالاختيار، فاللازم انتقال الحق المحدود إلى الوارث.
وامتناع تحقق الغاية، لا يوجب عدم توريث المغيا، بل موجب لعدم سقوط الحق إلا بمسقطات أخر، كما لو حدث للمتبايعين بعد البيع حادث ألصقهما; بحيث امتنع تفرقهما، فهو لا يوجب سقوط الخيار، حتى يكون امتناع التفرق بعد ثبوت الخيار، من مسقطاته، فالبائع مات عن حق محدود قابل للنقل.
وهذا معنى ترك الحق وتوريثه، فالتوريث وصيرورة الغاية ممتنعة، في