مسألة في شروط خيار الغبن يشترط في هذا الخيار أمران:
الأمر الأول: عدم علم المغبون بالقيمة فلو علم فلا خيار، وإن صدق عليه «الغبن» بالمعنى المعروف بين الأصحاب; وهو بيع الشئ بأقل من قيمته، أو بأكثر، بل بالمعنى اللغوي، إذ كان أحد معانيه هو النقص، كما يظهر من اللغة (1).
وحكي عن الصيمري، وأبي العباس، وجماعة، أن حقيقة الغبن نقص أحد العوضين عن الآخر (2)، وإن أشعر آخر كلامهم بخلاف المقصود، لكنه ضعيف، كما يظهر بالتأمل فيه.
وقيل: أهل الغبن أهل النقص في المعاملة (3)، هذا لو صح استعماله متعديا، بل وإن لم يصح، غاية الأمر لا يصح الغابن والمغبون بالمعنى المقصود.