مسألة في أن ظهور الغبن شرط لحدوث الخيار أو كاشف عنه حال العقد هل ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار، أو كاشف عقلي عن ثبوته حال العقد؟
والمحتملات على الأول كثيرة، نذكر مهماتها:
منها: كون العلم بالغبن شرطا مقارنا، نحو الإجازة على النقل، أو شرطا متأخرا نحو الاحتمالات التي في الإجازة، بناء على كونها شرطا متأخرا.
وعلى الاحتمالين، يحتمل أن يكون المشروط - أي السبب الاقتضائي - هو الغبن، ويحتمل أن يكون هو البيع الغبني.
ومنها: كون العلم جزء الموضوع، وجزءه الآخر هو الغبن، أو البيع الغبني.
ثم إنه بناء على كون العلم شرطا مقارنا، أو جزء موضوع، يرد إشكال عقلي، نظير الإشكال العقلي في الإجازة على النقل (1); وهو أن ما هو المشروط والسبب الاقتضائي أو جزء الموضوع، غير موجود عند ظهور الغبن، وما هو