الأمر كذلك ظاهرا في باب نصاب الغلات; حيث إنه بالأوزان المتعارفة للغلات، على ما هي عليه نوعا، ولا شبهة في أنها مخلوطة بغير جنسها، كالحبات السود، والحشيش، على النحو المتعارف، ففي بلوغ النصاب نحو مسامحة عرفية.
كما أن القائل بالتراخي لا يلتزم ببقاء الخيار إلى الأبد، أو إلى زمان الأعقاب اللاحقة، بل إلى حد عدم التواني الموجب للحرج أو الضرر أحيانا.
بل لا يبعد أن يكون للتراخي حد عرفا، وهو عدم التواني والتسامح من غير غرض عقلائي ولا شخصي، ولا دليل على ثبوته زائدا على ذلك، والمرجع في غيره إطلاق دليل اللزوم.
ثم إنه على ما ذكرناه: من كون هذا الخيار على التراخي (1)، لا يبقى مجال للبحث عن معذورية الجاهل بالخيار، والفروع المتفرعة عليه.
ومع الغض عنه، فإن كان المستند للفورية، هو قصور الأدلة عن إثبات المقدار الزائد عليها، كما لو كان المستند الإجماع، أو بناء العقلاء، ولم يحرز التراخي منه، أو قاعدة نفي الضرر، مع القول: بإثباتها في الجملة، وبعدم الإطلاق لها، أو القول: بحكومتها على العموم، لا على الإطلاق; لتقدم رتبته.
فعلى جميع تلك المباني، لا وجه للتفصيل بين العالم وغيره; لعدم دخالة حالات المكلف في الأحكام الواقعية، إلا ما دل الدليل عليها، فالقدر المتيقن من الأدلة هو الفور، وفي غير مورده يكون الإطلاق مرجعا.
وأما على القول: بإطلاق دليل نفي الضرر، والاستناد إليه في إثبات الخيار، فإن قلنا: بأن ما يلزم منه الضرر هو اللزوم، وأما الصحة بلا لزوم فلا