وأما بناء على ما قلنا: من أن الخيار عقلائي (1)، فلا تبعد عقلائيته في مورد الشك والظن بعدم الضرر، وأما مع الظن به لو كان غير معتبر، فيشكل إحراز البناء.
حكم ما لو أقدم على الغبن فبان أزيد ولو أقدم على غبن يتسامح به، فبان أزيد بما لا يتسامح بالمجموع، وإن كان كل واحد مما يتسامح به، أو أقدم على ما لا يتسامح به، فبان أزيد بما يتسامح به، أو بما لا يتسامح به، أو أقدم على ما يتسامح به، فبان أزيد بما لا يتسامح به، فالظاهر - بناء على أن الخيار لتخلف شرط التساوي - عدم ثبوته في شئ من تلك الصور; لأنه مع العلم بعدم التساوي، لا يعقل اشتراطه، والمفروض أنه عالم بعدمه.
إلا أن يقال: إنه في هذا الفرض، يكون الشرط الضمني غير ما في سائر الفروض، نحو اشتراط عدم الزيادة عن هذا المقدار بما لا يتسامح به، أو بمجموعه، وهو - كما ترى - لا يرجع إلى محصل.
والعجب من بعض الأعاظم (قدس سره) حيث قال: وقد يتوهم أن من أقدم على ما لا يتسامح به، فكأنه أسقط شرط التساوي، فلا موجب آخر للخيار.
ولكنه فاسد; لأن مقدار التفاوت له مراتب، فقد يسقط المغبون جميعها، وقد يسقط بعضها، فلو أسقط مقدارا خاصا، فلا وجه لسقوط الخيار رأسا (2) انتهى.