صحة خيار الشرط وثبوته لا إشكال في صحة اشتراط الخيار في العقد، وثبوته بالشرط، والأصل فيه - مع الغض عن عقلائيته - هي الأخبار المستفيضة العامة (1)، والأخبار الخاصة التي تقدم بعضها (2).
وربما يستشكل فيه تارة: بأن شرط النتيجة غير مشمول للروايات (3)، وقد مر التحقيق فيه في خيار المجلس (4).
وأخرى: بأن هذا الشرط مخالف للكتاب، وهو قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (5) وللسنة، وهي قوله (عليه السلام): «فإذا افترقا وجب البيع» (6) (7).