وقد يقع بين الأجناس بعضها مع بعض، وفي مثله وإن لم يتميز المشتري عن البائع، بل كان كل منهما بائعا باعتبار، ومشتريا باعتبار آخر، لكنه لا يضر بصدق «البيع» وتحققه; لأن ماهية «البيع» هي مبادلة مال بمال، وقد حصلت المبادلة بينهما، فلا إشكال في تحقق «البيع» ولا وجه لتوهم عدم صدق «البيع» في هذه المعاوضات.
وأما صدق «البائع والمشتري» عليهما، فإن «البائع» من نقل ماله بعوض، و «المشتري» من ابتاع بعوض، وهما صادقان عليهما، ولا إشكال في أن المتداول في معاوضة الأجناس، هو التبادل بينها، لا بيع أحدها بالآخر، بل لو بيع جنس بجنس على خلاف المتعارف، لا يبعد صدق «المشتري والبائع» عليهما.
ثانيهما: أن مقتضى صيغة «التفاعل» هو المشاركة، فقوله: «تضارب زيد وعمرو» بمعنى ضرب كل صاحبه، ولو ذكر المتعلق وقيل: «تضاربا بالسيف» فمعناه ضرب كل صاحبه بالسيف.
في تعارض روايات الباب إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الروايات على طوائف:
منها: وهي أكثرها، دالة على ثبوت الخيار للمشتري، كقوله (عليه السلام): «في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري» (1) وقوله (عليه السلام): «صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام» (2).