المخصص؟
فنقول: إن لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) عموما أفراديا مستفادا من دلالة لفظية; أي الجمع المحلى باللام، وإطلاقا مستفادا من جعل الحكم على الأفراد بلا قيد.
الفرق بين العموم والإطلاق وقد تكرر منا: أن العموم غير الإطلاق دلالة ومدلولا (1)، وأن في الأول، يثبت الحكم لكل مصداق من الطبيعة بدلالة لغوية وألفاظ موضوعة، كلفظ «الكل» والجمع المحلى ونحوهما، الموضوعة للكثرة الإجمالية، فالمدلول فيه هو جميع مصاديق الطبيعة، والدال هو اللفظ الموضوع للشمول والتكثير.
وأما الإطلاق، فلا يكون من المداليل اللفظية واللغوية، ولم يوضع له لفظ، بل الحجة عليه فعل المتكلم، لا قوله; فإن العاقل غير الغافل، إذا كان في مقام بيان مقصوده، وجعل شيئا موضوعا في كلامه لحكم، ولم يقيده بقيد، يستكشف من فعله ذلك، أن تمام موضوع حكمه هو الذي أتى به في كلامه.
فإذا قال: «أعتق رقبة» يستدل بأخذ «الرقبة» بلا قيد موضوعا في كلامه، على أنها بلا قيد «المؤمنة» أو غيرها، موضوع لحكمه، فيعلم منه أن تمام الموضوع، هو «الرقبة» من غير قيد، فيستدل بفعله على مراده، كما يستدل في العام بقوله عليه.
فالمراد المحكوم عليه في المطلق، هو نفس ما جعله موضوعا، من غير دلالة على كثرة، أو استمرار، أو نحوهما، فالمطلق بعد تمامية مقدمات الإطلاق،