وبعد بطلان الاحتمالين، لا بد من الحمل على الإرشاد إلى اللزوم، كسائر الأحكام الإرشادية إلى الأحكام الوضعية، وهذا مما لا مانع منه عقلا، ولا عند العقلاء والعرف، فيرجع الكلام إلى أن المكلفين ملزمون بالوفاء; لأن العقود لا تنفسخ بفسخهم، وزمامها خارج من أيديهم.
ومما ذكر يظهر الكلام، فيما إذا أريد به أعم من العمل بالمقتضى، ومن إبقاء العقد; فإن جعله حكما تكليفيا في العنوانين، يأتي فيه المحذور المتقدم، كجعله إرشادا إلى الجواز، أو جعل أحدهما تكليفا، والآخر إرشادا إلى الجواز، نعم لا مانع من الإرشاد إلى اللزوم كما تقدم.
حول إشكال لزوم الشبهة المصداقية في التمسك بالآية ونحوها هذا، وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) لإثبات اللزوم: من التمسك بإطلاق دليل وجوب الوفاء بالعقد حتى بعد الفسخ، وحرمة نقض ما يقتضيه كذلك، وهو اللازم المساوي للزوم (1).
فأوردوا عليه: بأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية (2).
وأجيب عنه بوجوه:
منها: أن العقد هو الإنشاء، وهو آني التحقق، فإذا تعلق به الحكم المستمر، دل ذلك على أن الوجود الآني للموضوع، كاف لثبوت الحكم