مع التلف الحقيقي يسقط الخيار.
وأما مع التلف الحكمي، فحيث يمكن الرد برفع الموانع، لا يسقط الخيار، بل لازم ثبوت الرد بدليل نفي الضرر، هو رفع جميع الموانع منه، فيكون دليل نفيه حاكما على جميع الأدلة المانعة للرد، كدليل لزوم البيع، والعتق، والوقف.
فكما أن للمغبون حل البيع الأول; لحكومة دليل نفي الضرر على دليل لزومه، كذلك له حل كل عقد أو إيقاع وقع على العين; بدليل حكومته على أدلة لزومها، فيثبت الخيار في التلف الحكمي، دون الحقيقي.
وفيه: أن المراد من «إمكان رد العين» هو إمكان ردها في الملك، لا الرد الخارجي; ضرورة أن الرد الخارجي لا يكون مفاد الدليل، والرد الاعتباري لا يعقل مع تلف العين، سواء كان حقيقيا أو حكميا.
فمع تسليم المبنى لا وقع لهذا الإشكال; فإن دليل نفي الضرر، قاصر عن إثبات الرد في هذا الحال.
عدم الفرق بين كون المغبون مشتريا أو بائعا ثم إنه لا فرق في جميع ما تقدم إشكالا وجوابا، وما هو مقتضى الأدلة، بين كون المغبون مشتريا أو بائعا، لا في أصل ثبوت الخيار، ولا في سقوطه، على اختلاف المباني.
إلا أن يقال: دليل ثبوته على فرض كونه «لا ضرر...» قاصر عن إثباته للبائع; لعدم الجابر، ولكنه ضعيف لا يعتنى به.
أو يقال: إطلاقه شامل لحال تصرف البائع في الثمن، ولا مانع من الأخذ به; لعدم الشهرة أو الإجماع على سقوطه به، بخلاف تصرف المشتري في المبيع، وهذا أيضا كسابقه في الضعف; لعدم الإجماع، ولا الشهرة المتبعة في