العقد، أوسع من دائرة المخالفة للكتاب والسنة.
ثم عد ما يخالف الكتاب والسنة من المخالفة لمقتضى العقد (1).
وهذا توجيه غير وجيه، بل لو قيل: إن دائرة المخالفة لهما أوسع; لأن المخالفة لمقتضى العقد - كالبيع بشرط عدم الملكية، أو البيع بلا عوض - من مخالفة الشرع أيضا; فإن الشارع أيضا يحكم ببطلانه جزما، لكان أصوب.
إشكال مخالفة هذا الشرط للسنة ومنها: أن هذا الشرط مخالف للسنة، وهي قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «البيعان بالخيار» (2) فإن إطلاقه يقتضي ثبوت الخيار حتى حال الشرط، والشرط شرط عدم ثبوت ما ثبت بالسنة، بل شرط عدم الحكم الإلهي، خارج عن قدرة المتعاملين، فلا يعقل تأثير هذا الشرط فيقع باطلا (3).
وفيه: أن الخيار حق جعله الشارع للمتعاملين، ولازم ذلك أن يكون سقوطه وبقاؤه بيدهما، كما أن لهما الإعراض عن هذا الحق، فتكون نتيجته في بعض الأحيان السقوط، وفي بعض الأحيان عدم الثبوت، وما لا يعقل هو تصرف المتبايعين في الجهل الإلهي; فإنه تم وقضى، ولا يعقل رفعه عن محله، ولا نسخه بدليل الشرط.
وأما إعمال السلطنة في المجعول; وهو الحق ونفوذه، فهو من لوازم كونه