ففيه ما لا يخفى; فإنه - مضافا إلى أن الغرر يمكن أن يرفع بوجه آخر، كالمشاهدة السابقة، وكتوصيف الغير، أو التوصيف خارج البيع - لا يصح أن يجعل ما يرفعه من شروط هذا الخيار، بل هو من شروط البيع، كان خياريا أم لا.
وكيف كان: لا دليل على القيد المأخوذ في هذا الخيار في ظاهر بعض كلماتهم.
الاستدلال للخيار بصحيحة جميل بن دراج ويدل على الخيار - مضافا إلى تسالمهم عليه، بل قيل: إن الإجماع عليه مستفيض (1) - صحيحة جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة، وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها، ثم رجع فاستقال صاحبه، فلم يقله.
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لو أنه قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة، ثم بقي منها قطعة ولم يرها، لكان له في ذلك خيار الرؤية» (2).
والظاهر منها كما ترى، عدم فرض اشتراط أو توصيف من البائع، بل كان الاشتراء بعد التردد إلى الضيعة مرارا، الموجب لمشاهدتها مرة بعد أخرى، وللرغبة في شرائها، فاشتراها من غير تقليب وتفتيش كامل لقطعاتها، ولا يعتبر في شراء مثلها ورفع الجهالة والغرر، غير المشاهدة المتعارفة، وأما مشاهدة كل