وهنا وجه آخر للفرق; وهو دعوى أن الفسخ كالبيع في كونه عند العقلاء، موقوفا على إمكان التسليم، فكما أن البيع مع امتناع تسليم العوضين وتسلمهما غير عقلائي، كذلك الفسخ.
ففي مورد الخروج عن ملكه لزوما - كالوقف، والعتق، والبيع اللازم - يمتنع التراد المعتبر في الفسخ، على وزان اعتباره في البيع، بخلاف الخروج بنحو الجواز; لإمكانه معه.
ويردها: أن اعتبار ذلك في العقود مسلم، دون الفسخ; لأن حكم العقلاء بالبدل عند فقد العين، كاف في عقلائيته، ومن الواضح أن هذا غير جار في البيع.
حكم ما لو اتفق زوال المانع بالفسخ أو بالبيع الجديد ولو اتفق زوال المانع بالفسخ، أو بالبيع الجديد، فإن كان بعد الفسخ وقبل رد البدل، فالظاهر عدم رجوع العين; لأن الفسخ أثر أثره، من إرجاع البدل على القول به، أو رجوعه بحكم العقلاء، ولا ينقلب عما هو عليه، ودعوى كونه من قبيل بدل الحيلولة (1)، بلا دليل.
وأولى بذلك، ما إذا زال المانع بعد الفسخ ورد البدل.
وأما إن كان قبل الفسخ، فالظاهر كونه مؤثرا في ردها.
وقد يفرق في الفرض بين الفسخ، والنقل الجديد (2): بأن الفسخ موجب لعود الملكية الأولى عرفا، والزائل العائد كالذي لم يزل، فيكون الفسخ مؤثرا في