الأمر الثاني اشتراط كون التفاوت فاحشا في ثبوت الخيار فقد حكي عن «التذكرة»: أن حده عندنا ما لا يتغابن الناس بمثله (1).
وفي «القواعد»: الزيادة والنقيصة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد (2)، وقريب منهما في «الوسيلة» (3).
وفي «اللمعة»: هو ثابت إذا كان بما لا يتغابن به غالبا (4).
ولعله مأخوذ من رواية «دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيها:
«ينظر في حال السلعة، فإن كان مثلها يباع بمثل ذلك الثمن، أو بقريب منه مثل ما يتغابن الناس بمثله، فالبيع جائز، وإن كان أمرا فاحشا، وغبنا بينا، حلف البائع بالله الذي لا إله إلا هو على ما ادعاه من الغلط إن لم يكن له بينة، ثم قيل للمشتري: «إن شئت خذها بمبلغ القيمة، وإن شئت فدع»» (5).
فدلت على ثبوت الخيار للمغبون، وعلى أن حده ما كان فاحشا، وحد مقابله ما يقرب من الثمن مثل ما يتغابن الناس بمثله.
فقولهم: ما لا يتغابن الناس بمثله، حد الغبن الفاحش.