مسألة في سقوط خيار المجلس بإسقاطه بعد العقد حكم المسألة بحسب القواعد ومن المسقطات إسقاطه بعد العقد، ولا ينبغي الإشكال فيه، من غير احتياج إلى التشبث بالإجماع والأدلة اللفظية (1); فإن احتمال عدم مسقطيته:
إما من جهة احتمال أن الخيار في المقام شرعي، لا عقلائي، وأن ماهيته غير ماهية الخيار العقلائي، فمن المحتمل عدم سقوطه بالأسباب العقلائية.
وهو واضح الضعف; ضرورة أن الخيار أمر معهود عند العقلاء، رائج في سوقهم، ومورد لابتلائهم صباحا ومساء، كخيار الشرط، وتخلفه، وتخلف الوصف، وخيار العيب، والغبن; مما هي عقلائية، وليست من مخترعات الشرع.
ولا شبهة في فهم العقلاء من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «البيعان بالخيار» (2) ما هو المعهود عندهم; من المعنى العرفي، والماهية العقلائية، بل ولو كان المعنى اللغوي مخالفا للعرفي في مثل ذلك الأمر الشائع، يحمل على الثاني، ولا إشكال