إشكال عدم شمول حديث الغرر لمورد الجهالة بزمان الخيار ثم إنه قد يستشكل في المقام: بأن حديث «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر» (1) لا يشمل الغرر الحاصل من جهالة مدة الخيار، وإلا لبطلت كل البيوع بجهالة مدة خيار المجلس، بل لا تضر جهالة أصل ثبوت الخيار، بل الجهل بالخيار للشبهة الموضوعية، لازال حاصلا في موارد الغبن، والعيب، وغيرهما.
فيعلم: أن المراد من الحديث النهي عن بيع، يكون المبيع أو الثمن فيه مجهولا كما أو وصفا، فتكون إضافة «البيع» إلى «الغرر» من قبيل الإضافة إلى المفعول (2).
وفيه: أن النهي إنما تعلق بفعل المتبايعين، وهو البيع بمعناه المصدري، فيكون الحاصل: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، نهى عن إيقاع البيع الغرري فالأحكام الشرعية أو العقلائية المترتبة على البيع بعد تحققه، خارجة عن مصب الحديث.
ولا يقاس الخيار المجعول بجعل المتبايعين، بالخيارات غير المجعولة منهما; فإنها تتعلق به بعد تحققه وتماميته.
ولو لم يسلم ما ذكر، فلا إشكال في خروج تلك الخيارات والجهالة الحاصلة منها في البيع، عن الحديث بالقرينة القطعية، فيبقى الخيار المجعول بجعلهما.