تلف يجبر بمثله أو بقيمته، فلازمه قيمة يوم التلف.
ويأتي الاحتمالان على فرض أن يكون الفسخ من الأصل، فإنه على هذا الفرض، وإن امتنع انقلاب ملك الغابن مثلا، بملك المغبون في عمود الزمان، كما يقال في الكشف الانقلابي (1)، لكن لا مانع من الحكم بترتيب أثر ملكه من الأول بعد الفسخ، ولازمه وجوب ترتيب أثر وقوع اليد على ملك الغير الموجب للضمان.
فعلى الاحتمال الأول: يكون الاعتبار بقيمة يوم الأداء.
وعلى الثاني: بقيمة يوم التلف.
كما أن لازم القول بأن الفسخ موجب لرد نفس العين على ذمة المفسوخ عليه، هو قيمة يوم الأداء، لكن المباني فاسدة، لا سبيل إلى الالتزام بها.
حكم ما لو أتلف الأجنبي العين ففسخ المغبون ويظهر من التأمل فيما مر: أنه لو أتلفه الأجنبي، ففسخ المغبون، يرجع المالك قبل الفسخ إلى المتلف بقيمة يوم التلف، بناء على ما هو التحقيق; من أن إتلاف مال الغير في القيميات موجب للضمان بالقيمة يوم التلف (2)، ويرجع الفاسخ إلى صاحبه أو بالعكس بقيمة يوم الفسخ، هذا على المبنى المنصور.
وأما بناء على القول بانقلاب الضمان المعاوضي - بعد التسليم والتسلم - إلى ضمان اليد، وبناء على أن مقتضى اليد وكذا مقتضى قاعدة الإتلاف، وقوع