حاله; فإنه من قبيل إثبات الموضوع بالحكم (1).
لأنه ناشئ من عدم تفكيك العام وموضوعه، عن المطلق وموضوعه; فإن موضوع المطلق أو ما هو دخيل فيه، هو الحكم الذي يثبت بألفاظ العموم، وما لم يخصص العام، يكون موضوع المطلق محققا، لا بدليل الإطلاق، بل بدليل العام.
وبالجملة: إن العام الشامل لجميع الأفراد، إن خصص، فلا مجال للإطلاق بعد رفع موضوعه، وإن لم يخصص، فلا مجال للشك في بقاء موضوعه، وإن شك في تخصيصه، فبأصالة العموم يحرز موضوع الإطلاق، فليس في شئ من الموارد توهم إثبات الموضوع بالحكم.
في التفصيل بين الخروج من الأول والأثناء نعم، هنا مناقشة أخرى على ما حررناه; من أن الإطلاق غير العموم، وأن التخصيص غير التقييد، ولا يوجب التخصيص في العام تقييدا في المطلق وبالعكس (2).
وهي أن لازم ما ذكر، التفصيل بين ما إذا خرج فرد في أول الزمان، وشك في أنه خرج مطلقا، أو في خصوص الزمان الأول - كخيار الغبن بناء على ما هو الحق; من ثبوته بعد العقد بلا فصل - وبين ما خرج في الأثناء، مع العلم بدخوله قبل زمان الخروج، كخيار التأخير، وخيار الغبن; بناء على ثبوته بعد ظهوره، فشك في حكمه فيما بعد الزمان المتيقن.